السيد أحمد الموسوي الروضاتي

400

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 197 : المسألة 21 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : النساء لا سهم لهن ، وإنما يرضخ لهن . وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 198 : المسألة 22 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : الكفار لا سهم لهم مع المسلمين ، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه ، أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنا قد أجمعنا على وجوب الإسهام للمسلمين ، ولا دليل على إلحاق الكفار بهم . * إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ولا يسهم لما زاد عليهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 202 ، 203 : المسألة 26 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ، ولا يسهم لما زاد عليهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 203 : المسألة 27 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : وقياسهم على الصلاة في الدار المغصوبة ، نحن نخالف فيه ، لأن عندنا لا تجزي الصلاة فيها . * الاعتبار في سهم الفارس من الغنائم بحال الحرب * إذا مات قبل تقضي القتال والحرب لم يسهم له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 204 ، 205 : المسألة 29 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : إذا دخل دار الحرب راجلا ، ثم وجد فرسا ، فكان عند تقضي الحرب فارسا ، أسهم له ، وإن دخلها فارسا ، وعند تقضي الحرب كان راجلا ، فان باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له . . . وقال أبو حنيفة : إن دخل الدار فارسا أسهم له وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضي الحرب راجلا ، وإن دخلها راجلا لا يسهم له . وإن كان عند تقضي الحرب فارسا ، فالاعتبار عنده بدخول الدار . وعندنا وعند الشافعي : بحال الحرب . . . ولان الاستحقاق يكون بتقضي القتال والحرب ، بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف . * كل من حضر القتال يسهم له على كل حال